The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 8

المادة 8

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2017، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 8 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/8/