المادة 1
تخضع عملية تصدير الـموز الى سوريا لإذن مسبق يعطيه وزير الزراعة (وفق الـمستند الـمرفق).
قرار Decision No. 832 07/11/2017
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما الـمادة الثانية منه(،
يقرر ما يأتي:
تخضع عملية تصدير الـموز الى سوريا لإذن مسبق يعطيه وزير الزراعة (وفق الـمستند الـمرفق).
يعمل بهذا القرار من تاريخه وحتى اشعار آخر.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/11/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر