All legislation

قرار Decision No. 832 07/11/2017

اخضاع عملية تصدير الـموز الى سوريا لإذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
832
Date
07/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4100-4101
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 182 تاريخ 12/03/2020 by قرار رقم 182 تاريخ 12/03/2020 from 16/04/2020
Amended by
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021 (the text)
قرار رقم 553 تاريخ 10/11/2020 (the text)
قرار رقم 182 تاريخ 12/03/2020 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 182 تاريخ 12/03/2020 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 832 تاريخ 07/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما الـمادة الثانية منه(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع عملية تصدير الـموز الى سوريا لإذن مسبق يعطيه وزير الزراعة (وفق الـمستند الـمرفق).

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/11/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر