المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة.
الكائنة على العنوان التالي: ببنين ــ عقار رقم 434.
صاحب الـمؤسسة: م. يحيى عبد السلام السراج.
قرار Decision No. 867 09/11/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدويـة الزراعية، الـمقدم من مؤسسة السراج للتجارة العامة والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3006/4 تاريخ 1/3/2017 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 157/ استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 25/4/2017،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الخامس والعشرين الـمنعقد بتاريخ 20/9/2017،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة.
الكائنة على العنوان التالي: ببنين ــ عقار رقم 434.
صاحب الـمؤسسة: م. يحيى عبد السلام السراج.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).
. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) الـمعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 .
. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) الـمعـدل بالقرار رقـم 51/1 تـاريـخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 .
. القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 52 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010, 25/02/2010
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/11/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر