All legislation

قرار Decision No. 762 13/04/2018

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الإنتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الإنتخابات النيابية العامة

Type
قرار · Decision
Number
762
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2018, p. 1727-2480
Status
In force
Amended by
قرار رقم 951 تاريخ 26/04/2018 (the text)
قرار رقم 952 تاريخ 27/04/2018 (the text)
قرار رقم 948 تاريخ 24/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 762 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2018، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الإنتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لكافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق