المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم: "نادي الجنوب"
مركزها: برج قلاوية، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبة: "كرة السلة - كرة الطائرة - ميني فوتبول - كيوكوشنكاي - التايكواندو - كرة الطاولة السباحة"
قرار Decision No. 68 23/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الجنوب» المسجل تحت رقم 2125/د تاريخ 6/6/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/6/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم: "نادي الجنوب"
مركزها: برج قلاوية، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبة: "كرة السلة - كرة الطائرة - ميني فوتبول - كيوكوشنكاي - التايكواندو - كرة الطاولة السباحة"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
محمد احمد نور الدين - نور احمد توبه - حسين علي نور الدين - حسن عبد الرضى قنديل - علي محمد فواز - تمام عبد الحسن نور الدين - محمد محمود حمود - عبدالله عصام رميتي - رضا محسن عطوي.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش