المادة 24
اعفاء المكلفين المعنيين باحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل
يعفى المستخدمون والعمال والاجراء المنصوص عليهم في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الذين يشغلون في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، او يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الاول من المرسوم الاشتراعي نفسه، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة، عن السنوات 2016 وما قبل، شرط ان يصرّحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم او يسددوا تلك التي تم تكليفهم بها، في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات، شرط تسديد دفعة نسبتها خمسة وعشرون (25%) من قيمة الضرائب خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وتعتبر الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون حقا للخزينة لا يمكن استردادها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 110 تاريخ 30/11/2018, article 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: تمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمناً من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
ثانياً: يمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:
- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
-المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.