المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: تمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمناً من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
ثانياً: يمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:
- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
-المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.