The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 In force

المادة 32

المادة 32

اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة امام لجان الاعتراضات

خلافا لاي نص آخر، وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط، تسوى التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها امام لجان الاعتراضات، والتي لم يتم البت بها لغاية تاريخ نشر هذا القانون وفقا لما يلي:

- بالنسبة للتكاليف المتعلقة بضريبة الدخل: عن السنوات 2012 وما قبل.

- بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة: عن كافة السنوات ولغاية 2016 ضمنا.

تحدد قيمة التسوية بـ خمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط، دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة.

للاستفادة من هذه التسوية يتوجب على المكلف ان يتقدم من الادارة الضريبية المختصة بطلب خطي وان يسدد المبلغ يتوجب عليه بنتيجة التسوية خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يمكن للمكلف ان يسدد 25% من قيمة التسوية، خلال مهلة الاربعة اشهر المحددة اعلاه، وان يسدد المبالغ الباقية على ثلاثة اقساط سنوية، يستحق اولها بعد مرور سنة على تسديد الدفعة الاولى من قيمة التسوية على معدل الفائدة المنصوص عليه في قانون الاجراءات الضريبية، وفي حال التخلف عن تسديد قسط من الاقساط، تتوجب على المكلف فائدة نسبتها 12% سنويا عن المبالغ غير المسددة.

لا يمكن للمكلف ان يختار الاستفادة من التسوية عن جزء من التكليف الواحد الصادر عن الادارة الضريبية، بحيث تشمل التسوية كافة النقاط المعترض عليها ضمن التكليف الواحد.

تتوقف لجان الاعتراضات التي تبلغها الادارة الضريبية طلب المكلف اجراء التسوية، عن البت بالاعتراض.

تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 32 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات

المادة 32 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275428/article/32/