المادة 32
اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة امام لجان الاعتراضات
خلافا لاي نص آخر، وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط، تسوى التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها امام لجان الاعتراضات، والتي لم يتم البت بها لغاية تاريخ نشر هذا القانون وفقا لما يلي:
- بالنسبة للتكاليف المتعلقة بضريبة الدخل: عن السنوات 2012 وما قبل.
- بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة: عن كافة السنوات ولغاية 2016 ضمنا.
تحدد قيمة التسوية بـ خمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط، دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة.
للاستفادة من هذه التسوية يتوجب على المكلف ان يتقدم من الادارة الضريبية المختصة بطلب خطي وان يسدد المبلغ يتوجب عليه بنتيجة التسوية خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يمكن للمكلف ان يسدد 25% من قيمة التسوية، خلال مهلة الاربعة اشهر المحددة اعلاه، وان يسدد المبالغ الباقية على ثلاثة اقساط سنوية، يستحق اولها بعد مرور سنة على تسديد الدفعة الاولى من قيمة التسوية على معدل الفائدة المنصوص عليه في قانون الاجراءات الضريبية، وفي حال التخلف عن تسديد قسط من الاقساط، تتوجب على المكلف فائدة نسبتها 12% سنويا عن المبالغ غير المسددة.
لا يمكن للمكلف ان يختار الاستفادة من التسوية عن جزء من التكليف الواحد الصادر عن الادارة الضريبية، بحيث تشمل التسوية كافة النقاط المعترض عليها ضمن التكليف الواحد.
تتوقف لجان الاعتراضات التي تبلغها الادارة الضريبية طلب المكلف اجراء التسوية، عن البت بالاعتراض.
تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 32 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 110 تاريخ 30/11/2018, article 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: تمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمناً من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
ثانياً: يمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:
- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
-المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.