The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 In force

المادة 43

المادة 43

الغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة

يتوجب على مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها 31/12/2020، الغاء المؤسسات العامة التي يرى انتفاء الجدوى الاقتصادية والخدماتية من استمرارها، ودمج المؤسسات التي تتشابه المهام والخدمات التي تقدمها على ان تتم تصفية حقوق العاملين في المؤسسات العامة الملغاة وفقا للقوانين التي ترعاها او ان يتم نقلهم الى المؤسسات العامة المستمرة في حال الحاجة الى خدماتهم وبالشروط والاجور المحددة للوظائف التي يتم النقل اليها.

تتولى لجنة برئاسة وزير التنمية الادارية وعضوية رئيس ادارة التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية وفي مهلة اقصاها 31/12/2018، وضع لائحة بالمؤسسات العامة المقترح الغاؤها او دمجها باخرى والاسباب الموجبة لذلك، وعلى الوزراء المختصين الذين يدخل ضمن اختصاصهم او اختصاص وزاراتهم الوصاية على المؤسسات العامة رفع اقتراحاتهم الى رئيس مجلس الوزراء في مهلة اقصاها 30/6/2019 مع الاسباب التي اوجبت الدمج او الالغاء او استمرار المؤسسة العامة مع المتطلبات لانهاء اعمال المؤسسة المقترح الغاؤها.

يتوجب على مجلس الوزراء ان يقدم الى المجلس النيابي تقريرا سنويا عن التقدم الحاصل تنفيذا لهذا الموجب.

ابطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018

المادة 43 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275428/article/43/