المادة 44
تعويضات اعمال اللجان
خلافا لاي نص آخر، يعتبر ثلث التعويضات التي يتقاضاها الموظفون عن اعمال اللجان التي تعقد اجتماعاتها في مراكز ومباني الادارة خارج اوقات الدوام الرسمي بمثابة تعويض نقل وانتقال، ويعتبر الثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
ان الموظفين الاعضاء في اللجان والمذكورة في الفقرة اعلاه، الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم، لا يتقاضون سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل اضافي (الثلثان).