The whole text

قانون المياه Repealed ملغى

المادة 39

المادة 39

نظام التراخيص

تصدر التراخيص من وزارة الطاقة والمياه وفقاً للاحكام التالية:

أ - لا يجوز لأي فرد او جماعة او جهة طبيعية او معنوية اقامة اي منشأة مائية لحجز مياه السيلان والمياه الجارية في المجاري والاودية او تحويلها عن مجاريها الا بعد الحصول على ترخيص مسبق؛

ب - لا يجوز تعميق اي بئر للمياه من دون الاستحصال على ترخيص تحت طائلة سحب الترخيص المعطى سابقاً وردم البئر على نفقة صاحبه؛

ج - لا يجوز القيام بحفر بئر جديد او بئر بديل او اقامة اي منشأة مائية ما لم يستحصل المنتفع على ترخيص صالح لهذه الغاية؛

د - يتوجب على المنتفع الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص الذي يحدد الشروط اللازمة للتنفيذ؛

ه - يمنع اعطاء اي ترخيص عن اية اشغال قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسلامة العامتين او تعيق جريان المياه او تقلل الموارد المائية او تزيد بشكل ملحوظ في مخاطر الفيضانات او تلحق ضرراً بنوعية البيئة المائية او بالتنوع الحياتي في الوسط المائي؛

و - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي تتناول المياه المعدة لاغراض غير منزلية وينطبق الامر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكهرومائية والزراعات السمكية وتجهيزات الزراعة المائية والتنقيب عن المياه؛

ز - مع مراعاة تطبيق احكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، يجوز سحب التراخيص او تعديلها بموجب قرار معلل يصدر عن وزير الطاقة والمياه، دون تعويض في الحالات التالية:

1- اذا اتخذ القرار لصالح المصلحة العامة؛

2- لتدارك الاوضاع الخطرة كشح المياه او الفيضانات؛

3- في حال نشوء خطر جسيم على المكونات الطبيعية للمياه والنظم البيئية المائية؛

4- عندما تترك المنشآت المائية وتنتفي حاجة مستثمريها اليها؛

5- اذا لم يبدأ المرخص له اعمال الحفر خلال المهل المحددة في نظام الترخيص؛

6- اذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من اجله؛

7- اذا خالف الشروط الواردة في الترخيص؛

8- اذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل او بدون مقابل وذلك دون موافقة الجهة مانحة الترخيص؛

9- يحق لوزارة الطاقة والمياه اجراء مراجعة دورية للتراخيص الممنوحة وسحب هذه التراخيص في حال مخالفة الشروط التي على اساسها اعطي الترخيص.

المادة 39 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/39/