المادة 38
تسوية اوضاع الآبار المحفورة
يتوجب على اصحاب حقوق الانتفاع من مياه الآبار الجوفية المحفورة بموجب علم وخبر او بموجب تراخيص لاحقة، وقبل صدور هذا القانون التقدم الى المرجع المختص لدى وزارة الطاقة والمياه لتسوية اوضاعهم في مهلة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق في الانتفاع بهذه المياه.