المادة 34
ضبط الجنح:
(1) تضبط المخالفات لأحكام هذه القانون بموجب محاضر ضبط ينظمها أفراد الضابطة العدلية والضابطة البيئية، تحال الى المحاكم المختصة وترسل نسخ عنها الى وزارة البيئة.
(2) كما تطبق أحكام المادة الرابعة والخمسين (54) من الفصل الثاني من الباب السادس من قانون حماية البيئة رقم 444/2002.