The whole text

قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 35

المادة 35

العقوبات الإدارية الرادعة:

وفقا للمادة 57 من قانون حماية البيئة (444/2002)، وبناء على اقتراح وزارة البيئة أو غيرها من الإدارات المعنية، يمكن بعد إنذار المخالف خطيا، وتقاعسه عن إزالة المخالفة فرض عقوبات إدارية لإدارات المعنية، يمكن بعد انذار المخالف خطيا، وتقاعسه عن ازالة المخالفة فرض عقوبات إدارية رادعة عليه وهي:

- فرض الشروط الهادفة الى حفظ الحقوق والمحافظة على البيئة.

- مراقبة جميع وسائل الإدارة البيئية ومراكزها في أي وقت كان للتحقق من مدى توافق عمليات ادارة النفايات الصلبة مع أحكام هذا القانون والأنظمة المرعية الإجراء وشروط الترخيص.

- فرض اجراءات معالجة مثل التشجير والتأهيل على نفقة الملوث.

- وضع شروط قبل السماح باستمرار بعض النشاطات، بالإضافة الى اجراءات وقائية مستمرة، ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، وتعليق رخصة بعض النشاطات لحين تنفيذ الشروط المطلوبة.

- منع بعض النشاطات التي تسبب ضررا بيئيا كبيراً وإلغاء الترخيص وإقفال المؤسسة.

- إقفال المؤسسة في حالة عدم مراعاة احكام هذا القانون وعدم إمكانية تطبيق الشروط التي من شأنها تحقيق الالتزام بهذا القانون.

- فرض الإلزامات والغرامات.

المادة 35 من قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278572/article/35/