المادة 11
عندما لا يحدد القانون قواعد اخرى وعند عدم ابرام الفرقاء لاتفاق بهذا الخصوص، يفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالاثبات الخطي في حالة تعدد الأسناد، ويحدد بجميع الوسائل السند الاكثر مصداقية بصرف النظر عن دعامته، وذلك مع مراعاة القوة الثبوتية العائدة للسند الرسمي.