المادة 12
عندما لا يكون الانكار او رفض الاعتراف او ادعاء التزوير متعلقاً بسند الكتروني او بتوقيع الكتروني، على القاضي عند اجراء التحقيق المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية التأكد من توافر شروط الموثوقية اللازمة لصحة السند او التوقيع الالكتروني، اي التأكد من ان السند قد نُظم وحُفظ في ظروف تضمن سلامته وانه يمكن تحديد الشخص الصادر عنه السند بواسطة آلية موثوق بها للتواقيع وفقاً لاحكام المادتين 7 و9 من هذا القانون.
للقاضي ان يطلب من الفرقاء تقديم جميع الآثار الالكترونية التي بحوزتهم او تكليف خبير البحث عنها، كما يمكنه الاستعانة بالخبرة الفنية.
في جميع الاحوال، تطبق القواعد العامة المتعلقة بإنكار التواقيع وادعاء التزوير على الأسناد الالكترونية والتواقيع الالكترونية، بما يتوافق مع طبيعة هذه الأسناد والتواقيع.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.