The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 12

المادة 12

عندما لا يكون الانكار او رفض الاعتراف او ادعاء التزوير متعلقاً بسند الكتروني او بتوقيع الكتروني، على القاضي عند اجراء التحقيق المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية التأكد من توافر شروط الموثوقية اللازمة لصحة السند او التوقيع الالكتروني، اي التأكد من ان السند قد نُظم وحُفظ في ظروف تضمن سلامته وانه يمكن تحديد الشخص الصادر عنه السند بواسطة آلية موثوق بها للتواقيع وفقاً لاحكام المادتين 7 و9 من هذا القانون.

للقاضي ان يطلب من الفرقاء تقديم جميع الآثار الالكترونية التي بحوزتهم او تكليف خبير البحث عنها، كما يمكنه الاستعانة بالخبرة الفنية.

في جميع الاحوال، تطبق القواعد العامة المتعلقة بإنكار التواقيع وادعاء التزوير على الأسناد الالكترونية والتواقيع الالكترونية، بما يتوافق مع طبيعة هذه الأسناد والتواقيع.

المادة 12 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/12/