Labour Arbitration Councils 11/12/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 875 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 875/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- مارون، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي سندا الى المادة 9 اصول المحاكمات المدنية بصفة المدعى عليها كربة عمل للمدعية، وذلك لثبوت تعاملها واقعا كربة عمل لها بدليل ان المديرة التي صرفتها من العمل كانت تتبوأ الوظيفة ذاتها في كل من الشركتين اللتين اعتبرتهما المدعية مؤسسة واحدة، وقد استعملت المديرة البريد الالكتروني العائد للمدعى عليها، واعتبر الاجتهاد ان مجموعة الشركات التي يعمل لمصلحتها أجير في اطار وحدة الادارة ووحدة الوسائل المستعملة في تنفيذ المشاريع بمثابة رب عمل واحد بالنسبة الى هذا الاجير الذي يستند الى ظاهر الامور.
ورد المجلس ادلاء المدعى عليها الرامي الى عدم الاخذ بالقوة الثبوتية للرسائل الالكترونية، لتعارضه مع احكام المواد 4 و7 و12 من قانون المعاملات الالكترونية.
كما رد الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لمجلس العمل التحكيمي لانه دفع نسبي ويجب الادلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع، او دفع عدم القبول سندا الى المادة 53 اصول المحاكمات المدنية، في حين ان المدعى عليها ادلت بدفع عدم صفتها للمداعاة وهو دفع بعدم القبول سندا الى المادة 62 اصول المحاكمات المدنية، فتعتبر متنازلة عن التمسك بدفع عدم الاختصاص المكاني لسقوط حقها في التمسك به.
ويرد المجلس طلب المدعى عليها بادخال شركة اخرى تعتبرها ربة عمل المدعية، وذلك لعدم تحديدها المصلحة التي تبتغيها من طلب الادخال والغاية منه سندا الى المواد 38 و39 و40 اصول المحاكمات المدنية، اكان ذلك لسماع الحكم او للضمان او للحكم عليها بطلبات متلازمة مع طلبات اي من الفريقين، كما انها لم تنفذ قرار رئيسة المجلس بابلاغ المطلوب ادخالها.
واعتبر المجلس انه يحق للمدعية سندا الى المادة 75 فقرة 2 من قانون العمل ترك العمل على مسؤولية رب العمل في حال اخلال الاخير بتنفيذ شروط العقد الموقع بينهما وذلك دون علم سابق، ويترتب لها بدل عن الانذار المسبق سندا الى المادة 76 من قانون العمل، واعتبر انها صرفت تعسفيا سندا الى الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل، وحدد بدل تعويض الصرف بمقدار بدل اجرة ثلاثة اشهر وبدل الانذار بمعدل اجرة شهر، وببدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين سندا الى المادة 39 من قانون العمل، والزم المدعى عليها بدفع الفائدة القانونية عن هذه المبالغ منذ تاريخ ابلاغ المدعى عليها استحضار الدعوى وحتى الدفع الفعلي.
وقبل مجلس العمل طلب المدعية بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والزم المدعى عليها بدفع بدل الاشتراكات عن اجر المدعية سندا الى المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.
ورد المجلس طلب المدعية الرامي الى الحكم لها بالتعويض على المدعى عليها لاساءة استعمالها حق الادعاء سندا الى المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت سوء نيتها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 39 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 75 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 38 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 39 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 40 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 53 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 62 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 9 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 73 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 9 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 12 المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
- مادة رقم 4 المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
- مادة رقم 7 المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي