المادة 10
في الأعذار المُحلّة والمخففة:
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لاسيما قانون العقوبات المتعلقة بالأعذار المحلة والمخففة:
أ - يستفيد الكاشف الذي يؤدي كشفه الى تبيان حالة فساد قام بها أو شارك فيها مباشرة أو غير مباشرة، من عذر مُحل ولا تفرض عليه اية عقوبة قضائية أو مسلكية، بعد إسترداد الدولة حقوقها، شرط أن يكون قد بادر قبل مباشرة الهيئة أو القضاء، أو أي جهة إدارية بأية تدابير استقصاء أو تحقيق مسلكية أو قضائية أو أي عمل من أعمال الملاحقة والمحاكمة.
ب - يُكتفى بالعذر المخفف عملا بأحكام المادة 251 من قانون العقوبات اذا تم الكشف بعد بدء أي من إجراءات الاستقصاء والتحقيق والمحاكمة المشار اليها اعلاه، وفبل صدور أي حكم أو قرار قضائي أو تأديبي.