The whole text

قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 182 / 2020 )

الحماية الشخصية للكاشف:

للهيئة عفوا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تطلب من النيابة العامة المختصة أو القوى الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية الكاشف أحد أفراد عائلته والعاملين لديه أو الخبراء والشهود إذا تبين لها أنهم بحاجة الى حماية شخصية من ضغوط أو اعمال ثأرية حصلت أو يخشى حصولها.

على النيابة العامة والقوى الأمنية الاستجابة للطلب فور استلامه بالوسائل المتاحة.

يستفيد كاشفو الفساد من جميع أحكام هذا القانون إذا تقدموا بكشفهم الى النيابة العامة المختصة إضافة الى الهيئة، كما يستفيد كاشفو الفساد والشهود الخبراء والضحايا من الحمايات التي نصت عليها أحكام جميع فقرات الفصل السابع - مكرر (المواد 370 - 2 الى 370 - 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011".

المادة 9 من قانون رقم 83 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278575/article/9/