المادة 9
(عدلت بموجب قانون 182 / 2020 )
الحماية الشخصية للكاشف:
للهيئة عفوا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تطلب من النيابة العامة المختصة أو القوى الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية الكاشف أحد أفراد عائلته والعاملين لديه أو الخبراء والشهود إذا تبين لها أنهم بحاجة الى حماية شخصية من ضغوط أو اعمال ثأرية حصلت أو يخشى حصولها.
على النيابة العامة والقوى الأمنية الاستجابة للطلب فور استلامه بالوسائل المتاحة.
يستفيد كاشفو الفساد من جميع أحكام هذا القانون إذا تقدموا بكشفهم الى النيابة العامة المختصة إضافة الى الهيئة، كما يستفيد كاشفو الفساد والشهود الخبراء والضحايا من الحمايات التي نصت عليها أحكام جميع فقرات الفصل السابع - مكرر (المواد 370 - 2 الى 370 - 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 182 تاريخ 12/06/2020, article 1, 12/06/2020
مادة وحيدة: - يضاف الى المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد (رقم 83 تاريخ 10/10/2018) الفقرة التالية:
"يستفيد كاشفو الفساد من جميع أحكام هذا القانون إذا تقدموا بكشفهم الى النيابة العامة المختصة إضافة الى الهيئة، كما يستفيد كاشفو الفساد والشهود الخبراء والضحايا من الحمايات التي نصت عليها أحكام جميع فقرات الفصل السابع - مكرر (المواد 370 - 2 الى 370 - 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011".
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.