The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 116

المادة 116

تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 34 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

إن تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او توصية بسيطة او توصية بالاسهم يستلزم إجماع الشركاء.

أما تحويلها الى شركة مغفلة فيمكن تقريره بالاكثرية المعينة لتعديل النظام الاساسي شرط ان يكون الشركاء قد صدقوا على حسابات السنتين السابقتين.

اذا تبين من حسابات الشركة بعد التصديق عليها إن قيمة موجوداتها الصافية تزيد عن خمسين مليون ليرة، فإنه يجوز للاكثرية التي تمثل نصف رأس المال ان تقرر تحويل الشركة الى شركة مغفلة، بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات.

إن غيير نوع الشركة الذي يتم خلافا لاحكام هذه المادة يكون باطلا.

المادة 116 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/116/