All legislation

قرار Decision No. 7 18/03/2019

تفويض بعض صلاحيات مدير عام الجمارك الى رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 859
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 05/02/2020 (Art. 1)
قرار رقم 8 تاريخ 17/04/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،

بناء على الفقرة السابعة من المادة الثامنة من المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12/6/1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2894، تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)

بناء على المادة الرابعة عشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)، لا سيما البند الثاني منها،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 32، تاريخ 16 تموز 2014 (تعيين السيد ريمون يوسف الخوري رئيساً لديوان المديرية العامة للجمارك).

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

يُفوض السيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك بالبت بالشؤون التالية وبتوقيع المخابرات والمستندات العائدة لها، وذلك ضمن نطاق صلاحيات مدير عام الجمارك ونيابةً عنه:

أولاً: - في الشؤون الجمركية:

1- طلبات الاذونات الخاصة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك من السفارات والهيئات الدبلوماسية.

2- طلبات الاذونات الخاصة للارساليات الواردة لحساب الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والاجهزة العسكرية، وكذلك تلك الواردة للطوائف والأشخاص المعنويين المنتمين اليها بحسب القانون 210/2000.

3- ارساليات المشتقات النفطية الواردة لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، وفي حال عدم القدرة على فتح الاعتماد المصرفي اللازم.

ثانياً: - في الشؤون الإدارية:

قرارات منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية.

ثالثاً: - في الشؤون المالية:

1- مذكرات جداول الحوالات المرسلة الى كل من رئاسة مصلحة الأمانة الرئيسية والمحتسبيات.

2- إحالة حوالات الدفع الى الصناديق المختصة.

المادة 2

تُلغى جميع الأوامر الإدارية السابقة والمتعلقة بموضوع تفويض صلاحيات مدير عام الجمارك الى رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك.

المادة 3

يُنشر هذا الأمر ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 14 آذار 2019.

بيروت في 18 آذار 2019 مدير عام الجمارك بدري ضاهر