The whole text

قانون المناطق المحمية In force

المادة 10

المادة 10

انشاء محمية طبيعية على أملاك أشخاص القانون الخاص:

يتم إنشاء هذه المحميات بعد موافقة جميع أصحاب الأملاك الخاصة الخطية على مشروع إنشاء المحمية الطبيعية، بموجب عقد بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير البيئة وأصحاب الأملاك، لمدة لا تقل عن عشرين سنة قابلة للتجديد، يحدد فيه النطاق الجغرافي للمحمية والمنطقة الحزامية المحيطة بها وكيفية إدارتها، ويصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة.

في حال عدم موافقة أحد المالكين أو بعضهم على ضم أملاكه إلى المحمية الطبيعية، يمكن لوزارة البيئة أن تطلب استملاك عقار أو عقارات هؤلاء عن طريق إعلان المنفعة العامة البيئية لهذا الاستملاك. كما يمكن لوزارة البيئة أن تطلب إنشاء محميات طبيعية على أملاك اشخاص القانون الخاص عن طريق مقايضة هذه الأملاك بأملاك الدولة، على أن تطبق أحكام المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 . كما يمكن إعطاء تعويض لأصحاب هذه الاملاك الخاصة وفق أحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983) وتعديلاته.

تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بإعداد مخطط توجيهي للمنطقة الحزامية المحيطة بالمحمية الطبيعية الواقعة على أملاك الاشخاص الخاصين. ويمكن، خلال فترة التحضير لإنشاء المحمية الطبيعية على أملاك اشخاص القانون الخاص، وضع المنطقة حيث تقع هذه الأملاك، تحت الدرس لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ليُصار إلى وضع التصاميم والأنظمة التوجيهية والتفصيلية اللازمة.

المادة 10 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/law/281950/article/10/