The whole text

قانون المناطق المحمية In force

المادة 11

المادة 11

الاشراف على المحمية الطبيعية الواقعة على أملاك أشخاص القانون الخاص وادارتها:

تنشأ لكل محمية طبيعية واقعة على أملاك أشخاص القانون الخاص لجنة تخضع للأحكام المنصوص عنها في المادة الخامسة - (البند أ) من هذا القانون على أن يُراعى في تشكيل هذه اللجنة تمثيل الوزارات والبلديات المعنية والجمعيات المهتمة بشؤون البيئة حيث أمكن بناءً على تسمية هذه الوزارات والادارات والهيئات المعنية، وأصحاب الاختصاص بنسبة (51%) وأصحاب الاملاك الخاصة بنسبة (49%).

إن كيفية إدارة المحمية الطبيعية يلحظها العقد المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون، ويتولى الإدارة اليومية للمحمية فريق عمل تنطبق عليه أحكام المادة الخامسة (البند 2) من هذا القانون وتخضع صلاحيات ومهام لجان المحميات الطبيعية الواقعة على أملاك اشخاص القانون الخاص وفرق عملها لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 11 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/law/281950/article/11/