The whole text

قانون المناطق المحمية In force

المادة 20

المادة 20

العقوبات:

مع مراعاة أحكام قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 ، والقانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان وقانون حماية الغابات رقم 558 تاريخ 24/7/1996 , وقانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، والقانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة، وقانون العقوبات، فإن أية مخالفة لنظام المحمية الطبيعية، لا سيما أي نشاط يؤدي إلى الإخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو إلى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو إلى تشويه ما، في المحمية الطبيعية والمنطقة الحزامية المحدد نطاقها في قانون أو مرسوم إنشائها، تعرّض مرتكبها لدفع غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة لبنانية وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية و/أو بالحبس من شهر إلى سنة، وفقاً لخطورة العمل الجرمي، الذي يعود أمر تقديره للقضاء المختص. وتضاعف العقوبة في حال تكرار الجرم.

في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الأشد.

في جميع الأحوال، وعلاوة على العقوبات المبينة أعلاه، يُحكم من قبل الجهات القضائية المختصة بمصادرة كافة المواد المأخوذة أو المقطوعة من المحمية الطبيعية أو أي ناتج منها ومصادرة الفؤوس والمقاطع والآلات وأدوات القطع والمواد الأخرى ووسائل النقل التي استعلمت لارتكاب الجرم.

لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات الطبيعية والمناطق الحزامية، وذلك بعد نجاحهم بدورة تدريبية ينظمها معهد قوى الأمن الداخلي حول قوانين وأنظمة المحميات الطبيعية في لبنان وبعد تأديتهم للقسم القانوني أمام المحكمة الجزائية المختصة التي تقع المحمية في دائرتها، ويكون للمحضر المنظم من قبلهم مفعول المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية.

المادة 20 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/law/281950/article/20/