المادة 7
خطة ادارة المحمية الطبيعية:
تقترح كل لجنة، بالتنسيق مع فريق العمل، خطة إدارة المحمية لمدة تحدد تبعاً لخصائصها. تصدر الخطة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. على أنه يمكن عند الاقتضاء، استشارة وزارة الزراعة في إعداد هذه الخطة.
تتضمن الخطة عرضاً لوضع المحمية الطبيعية عند إنشائها، ومن أهدافها تسليط الضوء على منطقة أو مناطق الحماية ومنطقة أو مناطق الادارة المراقبة، مع تحديد سلم الأولويات للمحافظة على المحمية أو إعادة تأهيلها. وتنفذ الخطة بموجب برنامج عمل سنوي، وتكون مُلزمة لجميع أشخاص القانون العام والخاص.