The whole text

قانون المناطق المحمية In force

المادة 8

المادة 8

رسم الدخول الى المحمية الطبيعية:

يجاز للعموم زيارة المحمية الطبيعية وممارسة أنشطة صديقة للبيئة فيها انسجاماً مع خطة إدارتها، على أن يتم تحديد رسم الدخول إلى المحمية كما ورسوم ممارسة الأنشطة المذكورة، بموجب مرسوم مشترك يصدر بناءً على اقتراح وزيري البيئة والمالية وفق جدول مقترح من قبل لجنة المحمية، وعلى أن يتم إصدار بطاقات الدخول المرقمة لصالح كل المحميات من قبل وزارة البيئة، ويُصار الى ختمها من وزارة المالية قبل استخدامها.

خلافاً لأي نص آخر، إن ما يتم جبايته من رسوم الدخول وممارسة مختلف الأنشطة في المحمية، كما وأعمال المصادرة وغرامات محاضر الضبط التي لها علاقة بالتعدي على المحمية، يقتضي توظيفه من قبل لجنة المحمية لتحسين وضع المحمية.

تحدد آلية جباية وصرف وتوظيف هذه العائدات ضمن النظام المالي الخاص بالمحمية الطبيعية والمنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 8 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/law/281950/article/8/