The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 21

المادة 21

إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها

خلافاً لأي نصٍ آخر، تعفى البلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات كافة المتوجبة عليها الناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية، وعن المخالفات المتعلقة بضريبة المواد 41، 42 و43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير المقيمين) وعن المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع المالي المتوجب على المبالغ التي دفعتها للغير والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة، شرط أن تقوم ضمن مهلة أقصاها 31/12/2019 بما يلي:

- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها بما فيها تلك التي تعود إلى سنوات سقطت بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو استوفتها ولم تسددها.

- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها التي تعود إلى سنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لم تقتطعها أو تستوفِها.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/)2020

المادة 21 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/21/