المادة 21
إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها
خلافاً لأي نصٍ آخر، تعفى البلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات كافة المتوجبة عليها الناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية، وعن المخالفات المتعلقة بضريبة المواد 41، 42 و43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير المقيمين) وعن المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع المالي المتوجب على المبالغ التي دفعتها للغير والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة، شرط أن تقوم ضمن مهلة أقصاها 31/12/2019 بما يلي:
- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها بما فيها تلك التي تعود إلى سنوات سقطت بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو استوفتها ولم تسددها.
- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها التي تعود إلى سنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لم تقتطعها أو تستوفِها.
تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/)2020
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 22, 05/03/2020
تمديد المهل المنصوص عليها في عدد من المواد الواردة في قانون موازنة العام 2019:
1 - تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون جميع المهل المنصوص عليها في المواد التالي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
- المادة الحادية والعشرون: اعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة او البلديات او لاتحادات البلديات او المؤسسات العامة او لسائر اشخاص القانون العام.
- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الانشاءات.
- المادة التاسعة والعشرون: تنفيذ البيوعات في السجل العقاري.
- المادة الثلاثون: تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969.
- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.
- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام غير المسددة.
- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثامن والثلاثون: اعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة التاسعة والثلاثون: اعفاء المكلفين المعنيين باحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الاربعون: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الحادية والاربعون: اجراء تسوية التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة امام لجان الاعتراضات.
- المادة التاسعة والاربعون: اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل والعقارات المشمولة باحكام البند ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
- المادة الحادية والخمسون: الزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفا بالاشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
- المادة الثامنة والخمسون: رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية في ما يتعلق بالمهلة المحددة لتسديد الرسم عن ما تبقى من سنة 2019 المنصوص عليها في البند الاول.
- المادة الثامنة والستون: اعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
- المادة السبعون: فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل اصحاب المولدات الكهربائية.
2- تمدد لغاية 31/12/2020 المهل المنصوص عليها في المادة الساسسة والتسعين من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بوضع لوحات عمومية في التداول.
Extended by قرار رقم 148 تاريخ 26/03/2021, article 2, 01/04/2021
تُمدد لغاية 27/8/2021 ضمنا مهلة الإستفادة من أحكام الـمواد: 21/32/38/39/40/41/49/51/58/68، مـن القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـمـلـحـقـة لعام 2019) التي نصت عليها الـمادة الثانية والعشـرون من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:
الـمادة 21: إعفاء الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات الـمتوجبة عليها عن الـمخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.
الـمادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية فرضها وجبايتها والـمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون الـمليار ليرة) وذلك بنسبة 85÷.
الـمادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها الى الـمكلفين ولـم تسدد كاملة قبل 1/8/2019، وغير الـمعترض عليها، أو الـمعترض عليها ورُدت من حيث الشكل، سواء لدى الادارة أو لدى لجان الاعتراضات.
الـمادة 39: إعفاء الـمكلفين الـمعنيين بأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.
الـمادة 40: تقسيط دفع الضرائب الـمقتطعة عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة لغاية 31/12/2018.
الـمادة 41: إجراء تسوية على التكاليف الـمتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي يتم البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.
الـمادة 49: إجراء إعادة تقييم استـثـنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند ج من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ20/10/2017
الـمادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة الـمالية كشفا بالإشغالات الـمسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والـمؤسسات التجارية والصناعية والـمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة الـمالية بنتيجة الـمسح.
الـمادة 58: رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.
الـمادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لـمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامـة والتي تخلف الـمكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.
Extended by قانون رقم 290 تاريخ 12/04/2022, article 2, 14/04/2022
تمدّد اعتباراً من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022 جميع المهل المنصوص عليها في المواد الآتي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
- المادة الحادية والعشرون: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو البلديات أو لاتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام.
- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الإنشاءات.
- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.
- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة.
- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- المادة الثامنة والثلاثون: اعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة التاسعة والثلاثون: إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الحادية والأربعون: إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات.