The whole text

قانون رقم 290 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 2

المادة 2

تمدّد اعتباراً من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022 ­ جميع المهل المنصوص عليها في المواد الآتي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):

- المادة الحادية والعشرون: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.

- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو البلديات أو لاتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام.

- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الإنشاءات.

- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.

- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة.

- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.

- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.

- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.

- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

- المادة الثامنة والثلاثون: اعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

- المادة التاسعة والثلاثون: إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.

- المادة الحادية والأربعون: إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

المادة 2 من قانون رقم 290 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291571/article/2/