All legislation

قانون Law No. 290 12/04/2022

تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض المتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات

Type
قانون · Law
Number
290
Date
12/04/2022
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 14/04/2022, p. 20-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 290 تاريخ 12/04/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، تٌعلّق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد قروض المصارف بكافة أنواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتباراً من تاريخ 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022 .

تٌعلّق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافاً لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه.

المادة 2

تمدّد اعتباراً من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022 ­ جميع المهل المنصوص عليها في المواد الآتي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):

- المادة الحادية والعشرون: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.

- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو البلديات أو لاتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام.

- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الإنشاءات.

- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.

- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة.

- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.

- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.

- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.

- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

- المادة الثامنة والثلاثون: اعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

- المادة التاسعة والثلاثون: إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.

- المادة الحادية والأربعون: إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

المادة 3

تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها

خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يمكن للمكلفين بكافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها، بما فيها الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الناتجة عن التكليف الذاتي، تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة عن أعمال سنة 2020 وما قبل وفقاً لما يلي:

-­ لمدة ثلاث سنوات مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لفترة التقسيط، إذا بلغت الدفعة الأولى 50 % من قيمة تلك الضرائب والرسوم.

-­ لمدة سنة ونصف مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطة واحدة، إذا بلغت الدفعة الأولى 25% من قيمة تلك الضرائب والرسوم.

-­ لمدة سنة مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطتان، إذا بلغت الدفعة الأولى 15% من قيمة تلك الضرائب والرسوم.

يتوجب على الراغبين بالاستفادة من أحكام هذه المادة تقديم طلب خطي خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وتسديد الدفعة الأولى، وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط المتبقية في مواعيدها، تستحق كافة الأقساط وتتوجب عليها فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاث نقاط.

يستثنى من أحكام هذه المادة الضريبة على الفوائد المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 4

يُلغى كل تعليق للمهل يعيق قدرة المالية العامة على الاستفادة من مواردها المقررة في موضوع سداد التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها.

المادة 5

تسدّد كافة الأقساط والدفعات المالية التي علّقت خلال فترة تمديد المهل ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي