The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 41

المادة 41

إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات

خلافاً لأي نصٍ آخر، وبصورة استثنائية، تسوى التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها مديرية المالية العامة، المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات والتي لم يتم البت بها لغاية 31/3/ 2019.

تحدد قيمة التسوية بــ خمسين بالمائة (50 %) من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط، دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة.

للاستفادة من هذه التسوية، يتوجب على المكلف أن يتقدم من الإدارة الضريبية المختصة بطلب خطي وأن يسدد المبلغ الذي يتوجب عليه بنتيجة التسوية خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. كما يمكن للمكلف أن يسدد 25% من قيمة التسوية، خلال المهلة ذاتها، وأن يسدد المبالغ الباقية على ثلاثة أقساط سنوية, يستحق أولها بعد مرور سنة على تسديد الدفعة الأولى من قيمة التسوية على معدل الفائدة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية، وفي حال التخلّف عن تسديد قسط من الأقساط، تستحق كامل الأقساط وتتوجب على المكلف فائدة نسبتها 12% سنوياً عن المبالغ غير المسددة.

لا يمكن للمكلف أن يختار الاستفادة من التسوية عن جزء من التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية، بحيث تشمل التسوية كافة النقاط والفترات المعترض عليها ضمن التكليف الواحد.

تتوقف لجان الاعتراضات التي تبلغها الإدارة الضريبية طلب المكلف إجراء التسوية، عن البت بالاعتراض.

يمكن للمكلفين الذين قاموا بتقسيط الضريبة المتوجبة عليهم قبل نفاذ هذا القانون ولم يتم تسديد كافة الأقساط، وللمكلفين الذين استفادوا من أحكام المادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) أو أحكام المادة 23 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) قبل نفاذ هذا القانون، الاستفادة من أحكام هذه المادة وفقاً لما يلي:

تحدد قيمة التسوية بـــ:

خمسين بالمئة (50% من قيمة الضرائب المعترض عليها) بعد حسم الجزء المسدد من الضريبة فقط.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 41 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/41/