المادة 68
تعديل الفقرة الأولى من المادة سبعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).
تعدل الفقرة الأولى من المادة سبعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، بحيث تصبح كما يلي:
يُفرض رسم مقطوع على صاحب المولّد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل (ماية ألف ليرة لبنانية) سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد, ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة.
يعمل بهذا النص اعتباراٍ من 1/1/2024