The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 In force

المادة 13

المادة 13

تُراعى في وضع علامات التقدير التي يخضع لها الموظف الاصول التالية:

1 - يجري تصنيف الموظفين من حيث ترتيب مسلكهم الاداري، وفقا للتقديرات الست التالية:

1) تقدير - أ ، يُعطى العدد الأقصى من الحصص.

2) تقدير - ب ، يُعطى 80 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

3) تقدير - ج ، يُعطى 60 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

4) تقدير - د ، يُعطى 40 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

5) تقدير - ه ، يعطى 20 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

6) تقدير - و ، يحرم من التوزيع.

2 - يُراعي في تحديد هذا التصنيف العقوبات التي تنزل بالموظف خلال الأشهر الست موضوع التقييم، وفقا للجدول المبين أدناه:

عقوبة حسم راتب ليوم واحد

تقدير - ب

عقوبة حسم راتب ليومين

تقدير - ج

عقوبة حسم راتب لثلاثة أيام

تقدير - د

عقوبة حسم راتب لأربعة أيام

تقدير - ه

عقوبة حسم راتب لخمسة أيام أو أكثر أو لعقوبة أشد

تقدير - و

ويعتمد في هذا الاطار مبدأ جمع العقوبات خلال الأشهر الست المذكورة.

3 - هذا ويعود للرؤساء التسلسليين للموظف، إعادة النظر بهذه التقديرات، واقتراح تقديراتهم الخاصة مع الأسباب المبررة.

4 - ترفع جميع التقديرات المقترحة تسلسلا الى المجلس الأعلى للجمارك لوضع التقديرات النهائية.

5 - إن التقدير النهائي الممنوح للموظف يحدد عدد الحصص الذي يخصص به شهريا خلال الاشهر الست القادمة.

وفي جميع الاحوال يدور كسر الحصة لصالح الموظف.

المادة 13 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285182/article/13/