The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 267 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار 148 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 1 / 2022 )

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1ــ ثمانماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.

2ــ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

3ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.

4 ــ مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5- مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.

6 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.

7 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.

8-يستوفى مبلغ وقدره سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير مهما كانت قيمته ,وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ 27/10/2022

9 ــ سيتوفى مبلغ وقدره //1.000.000//ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية لا غير) عن كل دفتر مرور ومكث مؤقت.

المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285182/article/4/