المادة 4
(عدلت بموجب قرار 267 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار 148 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 1 / 2022 )
يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:
1ــ ثمانماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.
2ــ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
3ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.
4 ــ مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.
5- مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.
6 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.
7 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.
8-يستوفى مبلغ وقدره سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير مهما كانت قيمته ,وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ 27/10/2022
9 ــ سيتوفى مبلغ وقدره //1.000.000//ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية لا غير) عن كل دفتر مرور ومكث مؤقت.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2022, article 2, 03/02/2022
يستبدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:
يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:
1 ــ أربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.
2 ــ سبعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
3 ــ مليون ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.
4 ــ مليون ومئـتان ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.
5 ــ مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.
6 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.
7 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.
Replaced or reworded by قرار رقم 350 تاريخ 23/01/2020, article 2, 30/11/2023
يعدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:
يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:
1 ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته تسعماية مليون ليرة لبنانية وما دون.
2 ــ أربعة ملايين ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن تسعماية مليون ليرة ولا تتجاوز ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
3 ــ ستة ملايين ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ملياران وخمسماية مليون ليرة ولا تتجاوز أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
4 ــ سبعة مليون وخمسماية ألف ليرة عن كل بيان تزيد قيمته عن أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
5 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت، وعن كل طلب إدخال الى الـمنطقة الحرة، وكل طلب إعادة تصدير منها، وعن كل تصفية رسوم.
6 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات، ودفاتر الـمرور والـمكث الـمؤقت، عند إصدارها.
7 ــ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة ادخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.
8 ــ عشرة ملايين ليرة لبنانية، عن كل لائحة ركاب تقدم الى الجمارك، عائدة لسفينة تجارية لنقل الركاب، أو عائدة لطائرة خاصة أو تجارية لنقل الركاب، على أن يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة، وبدء سريانها.
Replaced or reworded (البند 8) by قرار رقم 350 تاريخ 23/01/2020, article 3, 30/11/2023
يعدل البند 8 من الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:
ــ يستوفى مبلغ وقدره مليون ليرة عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تبلغ قيمته تسعماية مليون ليرة لبنانية وما دون.
ــ مليونا ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن تسعماية مليون ليرة ولا تتجاوز ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن ملياران وخمسماية مليون ليرة ولا تتجاوز أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
ــ أربعة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة ولا تتجاوز تسعة مليارات ليرة لبنانية.
ــ خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وإعادة تصدير تزيد قيمته عن تسعة مليارات ليرة لبنانية لا غير.
Repealed (البند 9) by قرار رقم 350 تاريخ 23/01/2020, article 4, 30/11/2023
إلغاء البند 9 من الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020.