The whole text

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 12

المادة 12

عدم جواز إقالة الأعضاء:

أ ــ لا يجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص الـمعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بناء لطلب نصف أعضاء الهيئة وبعد استماع الهيئة الى العضو الـمشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:

1- إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرغ.

2- إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.

3- إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.

ب ــ تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة. كما يعود للهيئة أن تقرر بأكثرية ثلثي أعضائها الذين يجوز لهم التصويت، دون الشخصي الـمعني، أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم الـمذكورة آنفاً.

ج ــ يبلّغ مجلس الوزراء بالقرار لتعيين عضو بديل من العضو الـمقال أو الـمستقيل وفق الأصول وضمن الـمهل الـمحددة في هذا القانون.

د ــ لا يجوز لـمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه أو بحلها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.

المادة 12 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285507/article/12/