المادة 13
اجتماعات الهيئة:
أ ــ تجتمع الهيئة مرة كل اسبوع على الأقل وكلـما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها أو ثلث اعضائها.
ب ــ يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية الـمطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
ج ــ تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية الـمطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
د ــ لا يحق لأي عضو التغيب عن أي من اجتماعات الهيئة إلا بعذرٍ مشروع ولأسباب قاهرة، ويعتبر العضو الذين يتغيب عن ثلاثة اجتماعات غير مبررة خلال ثلاثة اشهر مستقيلاً حكماً ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق الأصول.
هـ ــ تعتبر الهيئة مستقيلة حكماً عندما تمتنع عن عقد اجتماعاتها الأسبوعية لثلاث مرات متتالية إلا لأسباب قاهرة.