المادة 17
حق تلقي الـمستندات والـمعلومات:
للهيئة أن تطلب من أي جهة لبنانية أو أجنبية تزويدها بالـمستندات أو الـمعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى الجهات اللبنانية الـمعنية الاسـتـجـابـة للطلب دون إبطاء ضمن الاصول القانونية.
يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الـموظف الـمختص على ان يُعلـم رؤساءه بذلك.
في حال عدم الاستجابة من قبل الادارة الـمعنية للهيئة مراجعة القضاء الـمختص بهذا الشأن.