المادة 18
تعريف مهام الهيئة:
أ ــ تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه، وعلى تطبيق الاتفاقيات والـمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون لبنان منضماً إليها، وأداء الـمهام الخاصة الـمناطة بها الـمحددة في هذا القانون وغيره من القوانين.
ب ــ بشكل خاص، تُناط بالهيئة الـمهام التالية وفق أحكام هذا القانون:
1- تلقي الكشوفات التي تردها والـمتعلقة بالفساد، استقصاء جرائم الفساد، ودرسها وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبية والقضائية الـمختصة.
2- رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة والسياسات الـمعتمدة والاتفاقيات الثنائية والـمتعددة الأطراف الـملزمة ووضع التقارير الخاصة أو الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.
3- إبداء الرأي، عفواً أو بناء لطلب الـمراجع الـمختصة، في التشريعات والـمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات الـمتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
4- الـمساهمة في نشر ثقافة النزاهة في الإدارات والـمؤسسات العامة والـمجتمع والـمعارف اللازمة لـمكافحة الفساد والوقاية منه.
ج ــ تتولى الهيئة أيضاً الـمهام التي تنيطها بها القوانين كافة بالإضافة إلى الـمهام التالية:
1- تلقي التصاريح عن الذمة الـمالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء غير الـمشروع.
2- حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد.
3- استلام الشكاوى الـمتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، إبداء الـمشورة للسلطات الـمختصة حول تنفيذ القانون ووضع تقرير سنوي بشأنه ونشره، والـمشاركة في تثقيف الـمجتمع لترسيخ هذا الحق.
د ــ تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع الإدارات والـمؤسسات العامة وهيئات الـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص والإعلام ومع الـمنظمات الإقليمية والدولية ونظرائها من الدول الأخرى.