The whole text

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 19

المادة 19

صلاحيات الهيئة الاستقصائية:

أ ــ تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:

استقصاء جرائم الفساد، عفواً أو بناءً على ما تتلقاه من كشوفات، ولها، خلافاً لأي نص آخر، أن تطلب مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيها لجهة الحصول عـلـى الـمعلومات الـمتوافرة لديها مع الاحتفاظ بسريتها.

إذا ارتأت الهيئة خلال الاستقصاءات التي تقوم بها أنه من الضروري التحقيق في حسابات مصرفية معينة، لها أن توجه طلباً معللاً إلى «هيئة التحقيق الخاصة» الـمنصوص عليها في القانون الـمعجل رقم 44/2015 الـمتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب لتمارس هذه الاخيرة صلاحياتها الـمنصوص عليها في القانون الـمذكور. في حال قررت هيئة التحقيق الخاصة رفع السرية الـمصرفية عن الحسابات الـمعنية، يتم ذلك أيضاً لصالح الهيئة. تبلّغ «هيئة التحقيق الخاصة» الى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن.

ب ــ للهيئة ان تفوض بعض صلاحياتها في كل حالة على حدة، الى أحد اعضائها أو احد العاملين الـمختصين لديها.

ج ــ مع مراعاة أحكام قانون السرية الـمصرفية وخلافاً لأحكام الـمادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية، ان الاستحصال على معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة بمعرض عملها الاستقصائي أو توجهها الى الجهات غير القضائية واجبة التنفيذ، تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين عشرة أضعاف وعشرين ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور يحكم بها على الشخص الـمعني الـممتنع عن تنفيذ القرار أو على من يعيق هذا التنفيذ، بعد إنذاره خطياً من قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خلال مهلة خمسة أيام.

د ــ لا يحول تغريم الشخص الـمعني دون ملاحقته جزائياً أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه الـملاحقة، سيما وفق أحكام الـمادة 371 عقوبات.

المادة 19 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285507/article/19/