The whole text

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 21

المادة 21

صلاحيات الإحالة:

أ ــ بنتيجة اعمال الاستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية:

1- حفظ الـملف إذا تبين انه لا يستدعي الـملاحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر.

2- الإحالة إلى النيابة العامة الـمختصة التي عليها أن تطلع الهيئة على سير الاستقصاء والتحقيق اللذين تقوم بهما ونتيجتهما، وإذا قررت النيابة العامة حفظ الـملف، للهيئة ان تطلب منها التوسع في التحقيق.

3- الادعاء مباشرة أمام القضاء الـمختص للـمطالبة بمعاقبة الـمرتكبين والحكم بالالتزامات الـمدنية لصالح الدولة. وللهيئة الطعن اصولاً في القرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الـمهل الـمنصوص عليها قانوناً.

4- التقدم بالدعاوى والـمراجعات اللازمة امام الجهات القضائية أو الادارية الـمختصة، للـمطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد الأموال والتعويضات، نتيجة اعمال فساد ثبتت صحتها بقرار اداري أو قضائي مبرم.

ب ــ تتمتع الهيئة في القضايا الـمتعلقة بالفساد، بجميع الحقوق والصلاحيات الـمعطاة للدولة وللـمدعي الشخصي في قوانين أصول الـمحاكمات الـمدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة.

ج ــ تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفالات القضائية والتأديبية.

المادة 21 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285507/article/21/