The whole text

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 20

المادة 20

التدابير الاحترازية:

تتمتع الهيئة بالصفة والصلاحية للطلب من الجهات الـمختصة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الـمتاحة ومنها:

1- الطلب من قاضي الامور الـمستعجلة اصدار قرار رجائي معلل بمنع الـمشكو منه من اسفر لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لـمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلّغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.

2- الطلب من قاضي الامور الـمستعجلة ضبط أموال الاشخاص الـمشتبه بهم، ومنع التصرف بها، ووضع اشارة منع تصرف على الأموال غير الـمنقولة أو الـمنقولة الخاضعة للتسجيل بقرار معلل ولفترة ثلاثة اشهر يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لـمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلّغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.

3- الطلب من «هيئة التحقيق الخاصة» الـمنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) اتخاذ الاجراءات الاحترازية الـمتاحة بما فيها تجميد الحساب او الحسابات الـمصرفية العائدة للـمشكو منه ولسائر الاشخاص الـمشتبه بهم وفقاً للأصول القانونية الـمرعية في هذا الصدد.

المادة 20 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285507/article/20/