The whole text

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 3

المادة 3

أ ــ تعتبر أيضاً جرائم فساد الأفعال التالية:

1- نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من أحد أشخاص الحق العام جلباً للـمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خلافاً للقانون.

2- استخدام الأموال العامة، ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام، خلافاً للقانون جلباً لـمنفعة خاصة.

3- شراء أو بيع شخص ما لأموال منقولة أو غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد الاصدار او مشاريع مخطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته او سلطته او صلة قرابته او شراكته او عمله او خدمته وأدت الى كسب محقق.

ب ــ لا يشترط أن تحصل الـمنفعة الخاصة التي تتأتى عن جرائم الفساد الـمحددة في الفقرات: 1 و2 و3 من البند (أ) من هذه الـمادة، مباشرة أو فوراً، بل يمكن أن تنشأ عن الاستفادة من الـمشاريع الـمنوي تنفيذها وان لـم تنفذ.

ج - يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال الـمنصوص عليها في هذه الـمادة بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة الـمنفعة الـمادية الـمتوقعة او الـمحققة.

المادة 3 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285507/article/3/