The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 In force

المادة 29

المادة 29

مسك سجل خاص:

1) على كل جهة رُخص لها بإجراء عمليات متعلقة بالقنب، ان تدوّن في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه من الـمدير العام لدى إجراء كل عملية بياناً عن تاريخها وكمية وطبيعة كل مادة مستخدمة وكل منتج حصلت عليه مع إثبات الكميات الـمفقودة نتيجة للعمليات وسائر العمليات التي تطلبها الهيئة عند الاقتضاء. كما عليها أن تحفظ هذه الـمعلومات الكترونياً مع إعطاء الهيئة الحق بالدخول إليها والاطلاع عليها عندما تشاء.

2) يُمنع ترك فراغات بيضاء في السجل ويُمنع الحك والشطب والتحوير والاضافة.

3) تثبت في السجل أيضاً الكميات الـمفقودة نتيجة لحريق أو سرقة أو لأي حادثة أخرى مع توضيح الظروف الـمحيطة، على أن تبلّغ السلطات الـمختصة عن الكميات الـمفقودة على الفور، وترصد هذه البيانات في السجل على نحو يسمح بإبراز مقدار الكميات الـمخزونة على وجه التحديد،

4) يحتفظ بالسجل لـمدة عشر سنوات بعد قيد آخر عملية ذات صلة لتقديمه الى الهيئة عند الطلب في حال وقف العمليات أو إلغاء الترخيص على أن يفتح سجل جديد في حال استئناف العمليات، وعند كل تجديد للتراخيص.

المادة 29 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285559/article/29/