المادة 3
خلافاً لأحكام قانون الـمخدرات الساري، لا سيما في مادته الحادية عشر وما يليها، يمكن بقرار من الهيئة الترخيص بزراعة نبتة القنب سواء أكانت بشكل بذور لزراعة القنب الصناعي أو شتول في سائر أطوار نموها لزراعة القنب للاستخدام الطبي لكي تستخدم حصراً وفق الغايات الـمحددة في هذا القانون بهدف تطوير الـمنتجات الطبية والعلاجية والابحاث العلـمية والصناعية.