The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 In force

المادة 4

المادة 4

انشاء الهيئة ومهامها:

تنشأ بموجب هذا القانون، هيئة تسمى «الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي» تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلالين الـمالي والاداري.

تكون للهيئة صلاحيات الرقابة والترخيص للـمنشآت والعمليات الـمنصوص عنها في هذا القانون،

وتتولى الـمهام الآتية:

1 - السهر على حسن تطبيق هذا القانون

2 - تحديد النطاق الجغرافي أي الـمناطق الـمسموح فيها زراعة نبتة القنب وفقاً لـمعايير محددة على سبيل الـمثال وليس الحصر: بعدها عن أماكن السكن، نسبة استثمار الـمساحة لزراعة الشتول، نوعية التربة، كمية وتواتر الري، معدل الرطوبة، كمية الضوء.

3 - تحديد نسبة الـمواد الفعالة لا سيما (T.H.C) و (C.B.D)الـمسموحة بالـمزروعات والـمنتوجات الزراعية والصناعية والطبية والصيدلانية موضوع هذا القانون.

4 - تنظيم أنشطة زراعة نبتة القنب والاشراف عليها وفقاً لحيثيات هذا القانون.

5 - وضع الاستراتيجية الوطنية للقنب بعد التنسيق بين الجهات الـمحلية والدولية الرسمية والخاصة ذات الصلة، ورفعها الى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية لإعتمادها اصولاً.

6 - تقديم الـمشورة للقطاعين العام والخاص في الـمواضيع والـمسائل التي تدخل في اختصاصها.

7 - مراكز الابحاث والـمختبرات الـمعترف بها، التي تتمتع بالـمؤهلات الـمهنية والعلـمية والتي يستدعي اختصاصها استعمال الـمواد الـموضوعة قيد الـمراقبة.

8 - اقتراح اجراءات توعوية وتنفيذية على الصعيد الوطني للحد من الاستهلاك الضار للقنب او زيادة الوعي تجنباً لـمخاطره بالتنسيق مع السلطات والهيئات والنقابات الوطنية الـمختصة والـمنظمات الدولية لا سيما الهيئة الدولية لـمراقبة الـمخدرات.

9 - منح التراخيص والاجازات اللازمة لاستيراد بذور نبتة القنب أو تأصيلها محلياً او استيلاد الشتول او انماء وتطوير النبات وبيعها وزرعها وحصاد الـمحصول وتحويله الى مواد اولية ومعالجتها وتخزينها وتصنيعها وبيعها ونقلها في الـمراحل كافة وتصدير الـمواد الاولية او الـمستحضرات الطبية والصيدلانية ووضع الشروط التقنية والفنية والـمعايير الامنية ومواكبتها تطويراً بصورة مستمرة، بموجب قرارات تصدرها وتنشرها اصولاً مع الالتزام بأحكام الـمعاهدات الدولية، وانسجاماً مع الآلية الـمعتمدة من قبل دائرة الـمخدرات في وزارة الصحة.

10- تحديد فترة صلاحية الترخيص وبيان آلية التجديد عند الاقتضاء.

11- انشاء قاعدة بيانات الكترونية تتيح مراقبة دورية لكمية البذور والشتول الـمستعملة كما وكمية الـمحصول من الـمواد الاولية والـمستحضرات الطبية والصيدلانية والصناعية بالـمقارنة مع كمية البذور او الشتول الـمستوردة.

12- انشاء سجل خاص الكتروني لتسجيل الطلبات والتراخيص وسائر العمليات الـمرتبطة بها بموجب هذا القانون، مع وجوب الحفاظ على سرية الـمعلومات الخاصة بمستخدمي السجل وفقاً للتشريعات النافذة.

13- طلب الـمعلومات اللازمة لأداء مهامها من الادارات والـمؤسسات العامة الـمعنية التي تلزم بالإفادة.

14- وضع الشروط اللازمة لبيع الـمحصول والـمواد الاولية محلياً وذلك حصراً الى مصانع الادوية او الشركات الـمحددة في الـمادة الثامنة عشرة من هذا القانون والـمجاز لها من الهيئة القيام بواحدة او اكثر من العمليات موضوع هذا القانون كما وضع الشروط لصرف وبيع الـمستحضرات الطبية أو الصيدلانية الـمصنعة محلياً حصراً للـمؤسسات الصيدلانية الـمعرف عنها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفاقاً للآلية الـمعتمدة من دائرة الـمخدرات في وزارة الصحة التزاماً بقانون الـمخدرات 673/98.

هذا فضلاً عن تحديد شروط تصدير الـمواد الاولية او الـمستحضرات الطبية والصيدلانية الـمصنعة محلياً.

15- تحـديـد شـروط تصريف بقايا الـمحصول (left--over) الى شركات تحددها الهيئة في السوق الـمحلي واسواق التصدير، كما وتحديد شروط تلف الـمحصول غير الـمطابق او بقايا الـمحصول او رواسب العمليات الـمتعلقة بالقنب "Waste" مع اتخاذ التدابير الضابطة ادارياً وامنياً لـمنع اساءة استعمال واستخدام ورق او ساق (Stem) القنب او اي مخالفة ناتجة عن عملية موضوع هذا القانون.

16- اتخاذ الاجراءات الضرورية لـمنع اغراق السوق او الاحتكار.

17- اجراء التحقيقات اللازمة، عبر التواصل مع الـمراجع القضائية الـمختصة لـمراقبة وتتبع زراعة، حصاد، انتاج، تخزين، توزيع، توريد واستخدام القنب، بما في ذلك طلب الـمعلومات وتفتيش الـمباني والـمركبات الـمستخدمة والاستعانة بالأجهزة الأمنية الـمعنية عند الاقتضاء، وسحب العينات واجراء التحاليل اللازمة للبذور والنباتات.

18- انشاء مختبر مركزي أو التعاقد مع مختبر أو مختبرات متخصصة وفاقاً للـمواصفات الـمحددة في النظام الداخلي لجهة معايير الكفاءة والرقابة والامان، للعمل تحت اشرافها بهدف توزيع الـمواد الكيميائية القياسية على طالبيها بعد دراسة الطلب والكشف على البذور والشتول الـمستوردة والتحقق من مطابقتها للـمواصفات الـمعتمدة من الهيئة عبر التحاليل الـمجراة في أي وقت على البذور والشتول ومحاصيل الـمواد الاولية والـمستحضرات الطبية والصيدلانية من خلال العينات العشوائية الـمأخوذة وتحاليل بصمة اليد Finger Print

19- وضع تقرير سنوي ترفعه الى سلطة الوصاية عن نشاطاتها ويتضمن اقتراحاتها لتأمين حسن سير العمل.

20- عقد اتفاقيات مع الـمؤسسات العامة او الخاصة الـمحلية او الدولية حول الـمسائل التي تدخل ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون، لا سيما تلك الـمتعلقة بتبادل الخبرات الفنية مع مراعاة الاحكام القانونية الـمرعية الاجراء.

21- وضع نصوص الـمراسيم التطبيقية لهذا القانون بما في ذلك تلك الـمتعلقة بالرسوم والغرامات التي تصدر بموجب مراسيم في مجلس الوزراء بناء لاقتراح سلطة الوصاية.

المادة 4 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285559/article/4/