المادة 31
الـمخالفات الـمسلكية والادارية:
يتولى مجلس ادارة الهيئة تطبيق التدابير الـمسلكية الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون داخل الهيئة وفق الاجراءات الـمحددة بموجب النظام الداخلي، على أن تقترن التدابير الـمسلكية بالـملاحقات الجزائية في حال ترتبها، فيتوجب على رئيس مجلس ادارة الهيئة أو مديرها العام في هذه الحالة احالة الـملف الى النيابة العامة الـمختصة.
تفرض على الـمخالفات الـمسلكية والادارية لاحكام هذا القانون التدابير الآتية:
1 - اللوم.
2 - التأنيب.
3 - الحسم من الراتب.
4 - الصرف.
ويكون للـمتضرر من قرار الصرف أن يطعن بقرار الهيئة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول، ولا يحول ذلك دون تقدمه باعتراض خطي الى الهيئة بمهلة أسبوع من تاريخ صرفه على أن تجيبه الهيئة بالقبول أو الرفض خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض الخطي.