The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 In force

المادة 31

المادة 31

الـمخالفات الـمسلكية والادارية:

يتولى مجلس ادارة الهيئة تطبيق التدابير الـمسلكية الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون داخل الهيئة وفق الاجراءات الـمحددة بموجب النظام الداخلي، على أن تقترن التدابير الـمسلكية بالـملاحقات الجزائية في حال ترتبها، فيتوجب على رئيس مجلس ادارة الهيئة أو مديرها العام في هذه الحالة احالة الـملف الى النيابة العامة الـمختصة.

تفرض على الـمخالفات الـمسلكية والادارية لاحكام هذا القانون التدابير الآتية:

1 - اللوم.

2 - التأنيب.

3 - الحسم من الراتب.

4 - الصرف.

ويكون للـمتضرر من قرار الصرف أن يطعن بقرار الهيئة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول، ولا يحول ذلك دون تقدمه باعتراض خطي الى الهيئة بمهلة أسبوع من تاريخ صرفه على أن تجيبه الهيئة بالقبول أو الرفض خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض الخطي.

المادة 31 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285559/article/31/