The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 19

المادة 19

تعديل المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته).

يعدل نص المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته) ليصبح على الشكل التالي:

يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالاعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:

- صناعة الادوية.

- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.

- الاستشفاء والمختبرات الطبية.

- التعليم.

- انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

- النقل المشترك للاشخاص.

- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.

- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).

- صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.

يقصد بالاصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة.

كما يحق طلب استرداد 100% من الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار اليها اعلاه.

يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا "لاحكام هذه المادة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 19 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/19/