The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 32

المادة 32

وقف جميع المساهمات والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة:

خلافا لأي نص آخر عام أو خاص:

1 - يمنع على جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة والمصارف والشركات وأشخاص القانون العام. على مختلف أنواعها وتسمياتها، الممولة أو المملوكة كليا أو جزئيا من الدولة، بما فيها تلك التي تدير أو تستثمر أو تشغل مرفقا عاما او مالا عاما، كليا أو جزئيا، أن تنفق أو تساهم أو تمول أية جهة عامة أو خاصة من اي نوع كانت بأي مبالغ نقدية أو عينية أو مشاريع برامج على اختلاف تسمياتها خدمات وشراء خدمات وغيرها من حالات الانفاق الخارجة عن إطار مهمتها الحصرية، ويقصد بهذا الإنفاق على سبيل المثال لا الحصر، جميع انواع التبرعات والمساهمات والرعايات والخدمات والمشاريع والبرامج وشراء الخدمات الإعلامية والاستشارية كما والإعلانات غير المرتبطة مباشرة بالمنتجات الصادرة عن تلك القطاعات ويحدد السقف الأعلى للإعلانات بما لا يتجاوز واحدا بالألف من الايرادات الصافية في كل تلك القطاعات.

2- ينحصر الإنفاق بالرواتب والأجور ومتمماتها وبالإدارة والتشغيل والتطوير الضروري والصيانة اللازمة، وتمنع كل أشكال التوظيف المؤقت والدائم فيها، إلا ما كان بديلا عن التقاعد والصرف من الخدمة).

3- تلزم جميع القطاعات المشار إليها أعلاه بتقديم نسخة عن موازنتها السنوية الى مجلس الوزراء ووزارة المالية عبر جهة او وزير الوصاية، وإلا عبر وزير المالية في حال عدم وجود جهة او وزير وصاية. ويعود لمجلس الوزراء تحديد الجهة المختصة بالتدقيق في تلك الموازنات سواء لدى وزارة المالية وديوان المحاسبة أو غيرها من مؤسسات التدقيق المالي ذات الكفاءة والصفة.

المادة 32 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/32/