المادة 33
دعم التصدير:
تعطى المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للأصول مبلغا قدره 5% (خمسة بالمائة) من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان وفقا للأصول والتي تستفيد من احكام هذا القانون وذلك:
3 - عن صادراتها السنوية الإضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق.
4 - عن قيمة الصناعات التي تصدرها للمرة الأولى.
وعلى أن تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.