المادة 7
تحديد اصول انفاق الهبات والقروض الخارجية:
1 - تقبل وفق احكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها، او المادة 52 من الدستور، الهبات والقروض الخارجية المقدمة الى كل من الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة على انواعها، والى المجالس والهيئات والصناديق على اختلاف تسمياتها والى البلديات واتحادات البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتولى ادارة مرافق عامة، ويخضع الانفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي او من الجزء الاجنبي، لرقابة ديوان المحاسبة حسب الاصول.
2 - لا تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الاضافية المتعلقة بالهبات النقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد ان تثبت الادارة المعنية رغبة الجهة الواهبة باجراء هذا النقل.
3 - تطبق احكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الطارئة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من هذه الهبات لحين انتهاء تنفيذ الاعمال المتعلقة بالهبة، الى موازنات السنوات المالية اللاحقة.
4 - يتم تدوير ارصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية والقروض الى موازنات السنين اللاحقة.