المادة 1
نطاق تطبيق القانون:
يشمل نطاق تطبيق هذا القانون كل المناطق والأبنية والآليات والأشخاص الذين تضرروا من جرّاء الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 آب 2020 في مرفأ بيروت.
- يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالمناطق والأحياء المتضررة المناطق العقارية التالية: المرفأ، الصيفي، المدوّر، والرميل.
- يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالأبنية المتضررة، كلّ بناء تمّ مسح أضراره وفقا للآلية والمعايير المعتمدة من قبل الجيش اللبناني، حتى ولو لم يكن واقعا ضمن المناطق العقارية المشار إليها في الفقرة السابقة.
- يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالأشخاص المتضررين، كل شخص طبيعي أصيب بضرر جسماني أيّا تكن نتيجته، هو أو ورثته في حال وفاته بنتيجة الانفجار، كما وكل شخص طبيعي أو معنوي تعرّض لضرر مادي من أي نوع كان بنتيجة الانفجار.